عليها ، ولذلك يسقط حكم الحداد الذي لا مدخلية له في ذلك ، ولا مقتضى لوجوبه على إحداهما.
وفيه أن استصحاب الزوجية لا يعين عدة الوفاة ، وإلا لم يكن مقتضى الاحتياط في ذات الأقراء انتظارها الأبعد بلا خلاف نجده بين من تعرض لذلك ، واقتصار المصنف على عدة الوفاة مبني على الغالب ، بل كان المتجه وجوب الحداد عليها ، ولم نعرف أحدا صرح بذلك ، بل هو قد اعترف بعدمه ، وحينئذ فلا وجه لذلك إلا استصحاب بقائها على حكم العدة إلى حصول اليقين بالخروج الذي به يكون الخروج من يقين الشغل ، وهو باب المقدمة والاحتياط اللازم.
نعم ربما يشكل ذلك في صورة عدم الدخول الذي لا عدة للمطلقة معه باعتبار عدم اليقين بنفيها بعده كي يستصحب ، والأصل البراءة.
وفيه ـ بعد معلومية كون الأصل في الفروج الحرمة ، لأصالة عدم ترتب أسباب العقد ، وليس في عمومات النكاح ما يقتضي الحل في الموضوع المشتبه بين العنوان المحلل والمحرم كما أفرغنا الكلام فيه في كتاب النكاح في اشتباه الأجنبية مع الأخت ونحوها ـ أن المعلوم أن ذات البعل لا تخرج من التحريم إلا بالدخول في عنوان المحللة بالطلاق أو وفاة الزوج عنها أو نحو ذلك ، فمع فرض اشتباه اندراجها في أحد العنوانين بالخصوص ـ بعد العلم بكونها في أحدهما ـ يجب الاحتياط عليها إلى حصول اليقين باندراجها فيهما على التقديرين ، وهذا معنى الاحتياط اللازم وباب المقدمة المذكور في صريح كشف اللثام وظاهر غيره.
وعلى كل حال فالأقراء حيث تلحظ تحسب من حين الطلاق بناء على وقوعه ، لا بالتعيين ، وعدة الوفاة من حينها ، حتى لو مضى قرء واحد من حين الطلاق ثم مات الزوج عنها فعليها الأقصى من القرءين ومن الوفاة.
ولو مضى قرءان ثم مات الزوج ففي المسالك « فعليها الأقصى من عدة الوفاة ومن قرء ».