المقدمة وقاعدة اليقين والاحتياط اللازم ، وانما يحتاج إلى القرعة حيث لا يكون طريق إلى ذلك ، كما إذا بقي الزوج مثلا وأريد معرفة المطلقة من غيرها ، وقلنا بعدم اعتبار تعيينه ، أو خرج عن قابلية ذلك ، أو كانت المطلقة معينة واشتبهت ، وفي أمثال ذلك ، لا مثل المقام الذي قد عرفت عدم الإشكال فيه على كل واحد منهن في التخلص من العدة ، أو في معلومية الاندراج في عنوان التحليل.
إلا أن الانصاف مع ذلك كله الاعتراف بظهور كلامهم في ذلك المقام بجريان القرعة التي هي كاشف واقعا في مثل المقام ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
والمفقود زوجها إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه من نفسه أو متبرع أو كان له مال يمكن الإنفاق منه عليها فلا خيار لها وإن أرادت ما تريد النساء وطالت المدة عليها ، فهي حينئذ مبتلاة فلتبصر ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، وللأصل والنصوص (١) ، بل في خبر السكوني (٢) منها عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك » وإن وجب تقييده بغيره من النصوص.
كصحيح الحلبي (٣) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المفقود ، قال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فان لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : إنى أريد ما تريد النساء ، قال : ليس لها ذلك ولا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره بأن يطلقها ، وكان ذلك عليها طلاقا ».
وصحيح بريد (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال : ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه ، فيسأل عنه ، فان خبر عنه بحياة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.