قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٣٢ ]

290/394
*

عدتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها ».

وهي كما ترى بعد الجمع بينها بحمل المطلق على المقيد ظاهرة في عدم الخيار لها مع أحد الأمرين.

بل قد يقال : إن ظاهره هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام عليه‌السلام ، لا حال قصورها ، ولعله لذا قال في المحكي عن السرائر : « إنها في زمن الغيبة مبتلاة ، وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه » وحينئذ فتسقط ثمرة المسألة في هذا الزمان.

اللهم إلا أن يقال : إن ذلك نصا وفتوى مبنى على الغالب من القصور في زمن الغيبة ، وإلا فمع فرض تمكن نائب الغيبة من الإتيان بما ذكرته النصوص يتجه قيامه مقام الوالي في ذلك ، لعموم ولايته الشاملة لذلك.

بل ظاهر المحدث البحراني تبعا للكاشاني عدم توقف مباشرة هذه الأمور على الحاكم ، فإنه ـ بعد أن حكى عن المسالك قوله فيها : « لو تعذر البحث عنه من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه ، لأصالة بقاء الزوجية ، وعليه يحمل ما‌ روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه » وعن علي عليه‌السلام (١) « هذه المرأة ابتليت فلتصبر » ومن العامة من أوجب ذلك مطلقا عملا بهاتين الروايتين » ـ قال : « ولا يخفى ما فيه من الإشكال والداء العضال والضرر المنفي بالاية (٢) والرواية (٣) ـ إلى أن قال ـ : وهذا مبني على ظاهر ما اتفقت عليه كلمتهم من توقف‌

__________________

(١) المستدرك الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٧ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٤٤٦.

(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٢ وسورة النساء : ٤ ـ الآية ١٩.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب احياء الموات.