منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر » وموثق إسحاق بن عمار (١) « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر أو ستة أشهر ، قلت : حد دون ذلك قال : ثلاثة أشهر » وحسن ابن بكير (٢) قال : « أشهد علي أبي جعفر عليهالسلام أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالأهلة والشهور » التي عن الإسكافي العمل بها وطرح ما عداها ، وتبعه في المختلف بحملها على من خرج في طهر المواقعة ، ضرورة أنه مع مضي المدة المزبورة إما أن تكون مستبينة الحمل ، وطلاقها حينئذ للعدة ، أو حائضا وهو غير قادح في الغائب ، بل قد يحصل ذلك في الامرأة المستقيمة التي هي غير مسترابة بمضي شهر مضافا إلى عدتها.
وعليه ينزل موثق إسحاق (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا » وخبر ابن سماعة (٤) « سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ قال : حدثني إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام ، قال : إذا مضى له شهر » فتجتمع حينئذ جميع النصوص على معنى واحد.
وإليه أشار الصدوق في الفقيه بقوله : « وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته أنه إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء خمسة أشهر أو ستة ، وأوسطه ثلاثة أشهر ، وأدناه شهر » بل لا يبعد إرادة الانتقال من طهر إلى زمان طهر آخر من الشهر في النصوص ، ولعل هذا هو الوجه في اختلاف النصوص ، وأولى من العمل بأحدها وطرح الآخر.
بل وأولى من الجمع بينها بحملها أجمع على الندب ، وأن الغائب متى تحقق فيه الوصف وكان في حال لم يعلم حالها ، انتقلت إلى طهر آخر أم لا؟ أو هي حائض أم لا؟ جاز له الطلاق ولو بعد يوم المفارقة الذي واقعها فيه بثلاثة أيام لاحتمال حيضها في ذلك اليوم وطهرها منه بعد الثلاثة ، كما هو المحكي عن المفيد وسلار وعلي بن بابويه وابن أبى عقيل وأبى الصلاح وغيرهم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.