للثاني مع جهله وإن كان العقد فاسدا من تعليل إلحاق الولد به بل من ترجيحه على الأول بكونها فراشا بالفعل ، نعم لو قيل بأنها لا تصير فراشا إلا بالوطء خاصة وإن وقع عقد لفساده شرعا اتجه أيضا ، أما نفي فراشها مطلقا كما ذكره في التحرير معللا به عدم قطع العدة مطلقا فغير واضح ».
قلت : قد اشتهر على الألسنة أن الفراش لا يجامع العدة ، لكن لا دليل على إطلاقه ، بل هو مناف للمعتدة عن وطء الشبهة إذا كانت زوجا لاخر ، نعم قد يقال : إنه لما كانت العدة تربص المرأة عن الوطء المحترم نافاها نفس الوطء ، فيستثنى حينئذ زمانه خاصة من العدة ، من غير فرق في ذلك بين كون الشبهة عن عقد وعدمه ، وربما كان فيما قدمنا سابقا من كون الأصح احتساب العدة للشبهة من وطئها لا من ارتفاع الشبهة نوع إيماء إلى ذلك ، بل لو لا الاستظهار السابق من الاعتداد ما ذكرناه أمكن احتساب زمن الوطء من العدة فضلا عن غيره ، لإطلاق الأدلة واستصحاب العدة وغيرهما.
وبذلك ظهر لك أنه لا مدخلية لصدق اسم الفراش في المنافاة المزبورة مع فرض عدم الدليل حتى يحتاج إلى الكلام ، فتأمل جيدا.
ومما قدمناه في المباحث السابقة يعلم الوجه فيما ذكره من الشبهات هنا في المسالك ، وخصوصا ما قدمناه في فروع الفصل الرابع ، فضلا عن مسألة نفقة الحامل عن شبهة التي قد ذكر فيها هنا وجوها خمسة ، وإن كان ثلاثة منها في غاية الضعف ، والله العالم.
وكذا الكلام فيما ذكره المصنف من تتمة المسألة من أنه لو كان ما يدل علي انتفائه أي الحمل عنهما بأن ولدته لأكثر من مدة الحمل من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من وطء الثاني لم يعتبر زمن الحمل به من العدتين ، لفرض خروجه عنهما ، وليس محكوما بكونه من زنا ، فالمتجه حينئذ إذا كان الأمر كذلك أتمت بعد وضعه عدة الأول ، واستأنفت عدة الأخير كما هو واضح