إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها صحيح الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت ».
وخبر الحسن بن زياد (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدان ، وإلا يعتدان ».
وخبر وهب بن وهب (٣) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليهالسلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله ، وقد انقضت عدتها » بعد الشذوذ ، واحتمال وهم الراوي في المطلقة ـ كما عن الشيخ ـ وموافقتها للمحكي عن جميع العامة ، واحتمال الأخير الحاضر ، كما ستعرف.
فما عن ابن الجنيد ـ من القول بمضمونها ـ واضح الضعف وإن مال إليه في المسالك جامعا بينها وبين الأولى بالحمل على الندب ، لكنه كما ترى ، ضرورة كونه فزع المكافئة ، على أن الحمل على التقية أولى من الندب.
وأضعف من ذلك ما عن الشيخ في التهذيب من التفصيل بين المسافة القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة والبعيدة ، فالأولى تعتد من حين الوفاة ، والثانية من حين البلوغ ، لصحيح منصور (٤) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب ، قال : إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ، لأنها لا بد أن تحد له » الواضح قصوره عن مقاومة ما عرفت من وجوه ، فلا يصلح للجمع بين النصوص حينئذ فلا بد من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب العدد الحديث ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب العدد الحديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب العدد الحديث ١٢.