كما أني لم أجد تنقيحا أيضا لكون الاعتداد عليها بخبر الفاسق مثلا على جهة الوجوب ـ كما هو المنساق في بادئ الرأي من الأوامر في النصوص (١) ـ أو أن ذلك لها رخصة ، لفائدة الاجتزاء بها بعد ذلك لو صادفت ، والأمر في النصوص إنما يراد به ذلك لأنه في مقابلة اعتداد المطلقة من حين الطلاق ، ولا ريب في أن الأحوط لها تجديد الاعتداد إذا لم تكن قد عزمت عليه ببلوغ الخبر المزبور ، خصوصا مع تركها الحداد.
والظاهر قيام الكتابة مقام الخبر ، بل كل أمارة تفعل لإرادة الإخبار من إرسال ثيابه ونحوها كذلك ، لصدق اسم البلوغ بها عرفا ، والله العالم. هذا كله في المتوفى عنها زوجها.
وأما المطلقة فقد عرفت اعتدادها من حين الطلاق في الحاضر والغائب ، نعم لو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ بلا خلاف أجده فيه ، لصحيح الحلبي (٢) السابق ، ولأصالة تأخر الحادث ، إذ المراد وإن كان النص والفتوى مطلقين عدم علمها بالوقت على وجه يحتمل كون الطلاق قد وقع في زمان علمها ، أما إذا فرض علمها بسبق ذلك وإن لم تعلم بالخصوص اعتدت بمقدار ما علمته من المدة ثم أكملته بعد ذلك بما يتمها ، لتطابق النص والفتوى على اعتداد المطلقة من حين الطلاق ، وإن لم تعلم به ، ففي الفرض تعلم انقضاء جملة من عدتها ، فلتعتد باحتسابه ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب العدد.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.