دل (١) على عدم حرمة ماء الزاني ، فلا حق له عليها في الاعتداد الذي ظاهر قوله تعالى (٢) ( فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) كونه من حقوقه ، ولعله لذا قال في كشف اللثام : « لا عدة عليها وإن لم يكن الولد ولد الزنا ، كما نص عليه الأصحاب ، فإن العدة إنما هي حق الواطئ ، فإذا لم يحرم وطءه لم يكن له عدة ».
وكيف كان فـ ( لو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب ، ووجبت له العدة ، وتحد المرأة ) حد الزانية ولا مهر لها لأنها بغي بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، كما أنه لو انعكس الأمر لحق الولد بالامرأة ، ويحد الرجل حد الزاني ، ولها عليه مهر المثل ، ولا عدة عليها على الأصح ، وإن كان هو الأحوط.
ولو كانت الموطوءة العالمة بالتحريم مع جهل الواطئ أمة لحق به الولد قطعا ، لأنه أشرف الأبوين وإن كان علي ه أي الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ، ومهر مثل الأمة وإن كانت هي بغيا وقيل : العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وهو المروي (٣) كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا في كتاب النكاح ، فلاحظ وتأمل.
__________________
(١) يستفاد ذلك من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » المروي في الوسائل في الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.
(٢) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٤٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب النكاح العبيد والإماء الحديث ١ من كتاب النكاح.