عدة الطلاق.
ودعوى انقلاب عدة الأولى وإن كانت بالأقراء ، فنقلت إلى الوضع لاية أولي الأحمال (١) كما ترى ، إذ الفرض أن الحمل صار من الوطء الثاني لا الأول الذي قد سبق إيجابه ، والعدة بالأقراء أو الأشهر ، وآية أولي الأحمال إنما تدل على الحامل وقت الطلاق كما هو واضح.
بل من ذلك يعلم النظر فيما في القواعد وشرحها من أنه « لو طلقها رجعيا ووطأها بظن أنها غيرها بعد مضى قرء مثلا فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع ، لأن الحمل لا يتبعض ليحسب بعضه من الأولى والباقي من الثانية ، فيكون جميع أيامه محسوبا من بقية الأولى ، وجميع الثانية » إذ هو كما ترى مناف بإطلاقه لما ذكرناه : من انقضاء عدتها بالأشهر حينئذ لو فرض سبقها للوضع ، فيتمحض الزائد للوطء فلا يجوز الرجوع فيه ، إذ لا خلاف عندهم في أنه لو وطأ المطلقة رجعية بظن أنها غير الزوجة وقلنا : إن مثله ليس رجوعا وجب استئناف العدة ، فإن وقع الوطء بالقرء الأول أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدة الأولى يحسب للعدتين وتكمل الثانية ، وله أن يراجع في بقية الأولى دون ما يخص الثانية.
وكيف كان فقد عرفت أن الأصح عندنا عدم التداخل ، بل لكل وطء عدة مستقلة كالشخصين ، لتعدد السببين ، بل الأقوى ذلك أيضا لو فسخت المطلقة رجعية في أثناء العدة ، بناء على أن لها ذلك ، لأنها كالزوجة ، فتأتي بعدة مستأنفة للفسخ بعد انقضاء عدة الطلاق ، ولا يكتفى عن الأولى باستئناف عدة للفسخ ، فضلا عن الاكتفاء عن الثاني بإكمال الأولى ، وإن قال في القواعد : « ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال » وفي كشف اللثام في شرحها « ففي الاكتفاء بالإكمال أو الاستئناف إشكال ، من أن الفسخ إنما أفاد البينونة وزيادة قوة في الطلاق من غير رجوع إلى الزوجية أو حصول وطء محترم ، وهو خيرة المبسوط ،
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.