العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
المسألة الثالثة ـ إذا طلق الحائل ثم راجعها |
١٣٥ |
|
الرابع ـ مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه |
١٥٧ |
المسألة الرابعة ـ لو شك المطلق في إيقاع الطلاق |
١٤٢ |
|
الخامس ـ المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة |
١٥٨ |
المسألة الخامسة ـ إذا طلق غائبا ثم حضر |
١٤٣ |
|
فيما يزول به تحريم الثلاث |
١٥٨ |
المسألة السادسة ـ إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة |
١٤٥ |
|
يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة |
١٥٩ |
في طلاق المريض |
١٤٧ |
|
أحدها ـ أن يكون الزوج بالغا |
١٥٩ |
في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه |
١٥٢ |
|
الثاني ـ أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل |
١٦٠ |
فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه |
١٥٣ |
|
الثالث ـ أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة |
١٦١ |
فروع : الأول ـ لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها |
١٥٥ |
|
الرابع ـ أن يكون العقد دائما لا متعة |
١٦٢ |
الثاني ـ إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض |
١٥٦ |
|
وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟ |
١٦٣ |
الثالث ـ لو طلق أربعا في مرضه |
١٥٧ |
|
الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره |
١٦٧ |
|
|
|
لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت |
|