العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
انقضاء العدة قبل الرجعة |
١٩٧ |
|
في ما به يتحقق الدخول |
٢١٢ |
في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة |
٢٠٠ |
|
في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين |
٢١٥ |
في جواز استعمال الحيل |
٢٠١ |
|
في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء |
٢١٨ |
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة |
٢٠٣ |
|
الفصل الثاني |
|
لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز |
٢٠٧ |
|
في عدة ذات الأقراء |
٢١٩ |
لو حلف : ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الأكمه لم يحنث |
٢٠٩ |
|
مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة |
٢١٩ |
في طريق التخلص في بعض المقامات |
٢٠٩ |
|
في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان |
٢٢٧ |
في العدد |
٢١١ |
|
فروع : فيما لو اختلف الزوجان |
٢٢٩ |
وفيه فصول |
٢١١ |
|
الفصل الثالث |
|
الفصل الأول |
|
|
في عدة ذات الشهور |
٢٣٠ |
لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها |
٢١١ |
|
المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة |
٢٣٠ |