على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تقعد فيها » وخبر علي بن كيسان (١) « كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة ، وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب عليهالسلام : يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها ».
لكن لا يخفى عليك أن مقتضى التدبر في الصحيح الأول على وجه يرتفع التنافي عنه يقتضي أن الحد الشهر والأفضل الثلاثة ، ولعله لذا قال الشيخ في نهايته : « ومتى كان للرجل زوجة معه في البيت غير أنه لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته ، فإذا أراد طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها ».
وبذلك ظهر لك وجه شهادة لما قلناه سابقا من أن الحد في الغائب مع عدم العلم بالعادة الشهر الذي هو الغالب في النساء ، بقرينة الحكم بالحيضة في كل شهر مرة للدمية ، وأفضل منه الثلاثة ، وأفضل من ذلك الأربعة والخمسة ، لزيادة الاستظهار ، كما أن منه يعلم اعتبار العادة الشخصية مع فرض العلم بها للامرأة المخصوصة ، ضرورة أنها أقوى ظنا من العادة النوعية.
وكيف كان فلا أجد خلافا في المسألة إلا من الحلي فيما حكي عنه بناء على أصله من عدم العمل بخبر الواحد ، فإلحاق الحاضر حينئذ بالغائب قياس ، والمتجه بقاؤه حينئذ على حكم الحاضر من عدم جواز طلاقه حتى يعلم انتقالها من طهر المواقعة وخلوها عن الحيض حين الطلاق ، ولكنه كما ترى.
ولقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن الغائب إن غاب عن زوجته في طهر لم يواقعها فيه جاز طلاقها من غير اعتبار مدة ، نعم لو علم أيام قرئها لو فرض أن لها عادة وقتية أخره إلى أيام طهرها ، بناء على اعتبار مثل هذه العادة هنا ، خصوصا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.