فيه ، ولذا لو طلقها بظن أنها حامل فبان خلافه بعد ذلك لم يصح طلاقه ، لانكشاف فساد الظن بتبين خلافه ، لكن في مصابيح العلامة الطباطبائي « لا يصح طلاق الحامل إلا إذا كانت مستبينة الحمل وقت الطلاق ، فلو طلقها ثم تبين الحمل لم يصح ـ إلى أن قال ـ : لأن مصادفة الحمل لا تكفي في صحة الطلاق. بل يشترط فيه الاستبانة كما اعتبره الشيخان في المقنعة والنهاية وابن البراج وبنى حمزة وإدريس وسعيد وغيرهم ـ ثم استدل عليه ـ بما في الصحيحين من نصوص الخمس من وصف الحامل بالمستبين حملها في أحدهما (١) والمتيقن في الآخر (٢) ولا ينافيه إطلاق الحامل في غيرهما ، لأن الظاهر من قولهم « يطلقهن » إباحة الطلاق دون وقوعه ، والإباحة مشروطة بظهور الحمل ، وبأن الطلاق الواقع على غير السنة باطل عندنا بلا خلاف ، وطلاق المرأة في طهر المواقعة مع عدم ظهور حملها محرم قطعا إذ لا مسوغ له ، فيكون باطلا ، وأطلق الفاضلان والشهيدان صحة طلاق الحامل في طهر المواقعة ، ولم يقيدوا ذلك بالاستبانة ، فإن أرادوا صحة طلاقها بمجرد مصادفة الحمل وإن لم يستبن كانت المسألة خلافية ، والظاهر أن التقييد مراد في كلامهم ، لتبادره من إطلاق طلاق الحامل ووقوع التقييد به في كلام القدماء مع عدم نقل خلاف في المسألة ».
قلت : يمكن أن يكون كلام المتأخرين لرفع توهم الشرطية من الوصف في كلام القدماء المبنى على إرادة بيان حكم الاقدام المعلوم توقفه على الاستبانة ، لأصالة عدم الحمل ، فيحرم عليه إيقاع الطلاق في طهر المواقعة قبل الاستبانة ، كحرمته عليه قبل تبين حيضها وطهرها ، ولكن لو فعل فبان حصول الحمل أو حصول الحيض والطهر صح ، لصدق كونه طلاقا للعدة ولو طلق في طهر لم يواقعها فيه وطلاق أولات الأحمال وغير ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١ وفيه « الحامل المتبين » كما في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤.