طلاق فان نوى معينة وذكر ما يقتضي ذلك صح وقبل تفسيره لما لا يعلم إلا من قبله من غير يمين ، وفي المسالك « يؤمر بذلك على الفور ، لزوال الزوجية عنها ، ويمنع من الاستمتاع بهما إلى أن يبين ، ولو أخر أثم ، لأن الحق لهما في ذلك ، فعليه بيانه إذ لا يعلم من غيره ـ إلى أن قال ـ : وتجب عليه التفقه لهما قبل البيان ، لأنهما محبوستان حبس الزوجات ، ولاستصحاب وجوب النفقة لكل واحدة منهما ، ولا يسترد المصروف إلى المطلقة بعد البيان ».
والجميع كما ترى ، إذ لا دليل على وجوب الفور في البيان ، خصوصا في العدة ، وخصوصا في الرجعية ، كما لا دليل على وجوب الإنفاق عليهما بعد معلومية كون إحداهما أجنبية ، والاستصحاب المعلوم عدمه في إحداهما ليس حجة فيهما كما حرر في محله ، وكونهما محبوستين بتخيلهما البقاء على العقد لا يقتضي وجوب الإنفاق عليهما ، إذ هو اعتبار محض لا يوافق أصول الإمامية.
وعلى كل حال فـ ( ان لم ينو ) واحدة معينة قيل والقائل المفيد والمرتضى وابن إدريس والشيخ في أحد قوليه يبطل الطلاق لعدم التعيين بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الانتصار ومحكي الطبريات الإجماع عليه ، بل ظاهره في الأول اختصاص القول بالصحة بالعامة ، فعن أبي حنيفة وأصحابه والنوري والليث أنه يختار أيتهن شاء ، ويجعلها المطلقة ، وعن الشافعي ذلك أيضا ولكنه صرح بأنه يمنع منهن حتى تبين ، وعن مالك تطلق عليه جميع نسائه.
وقيل والقائل الشيخ فيما حكى عن مبسوطة يصح ، ويستخرج بالقرعة ، وهو أشبه عند المصنف ، بل والفاضل والشهيد في أحد قوليهما ، ولكن يرجع في التعيين إلى اختياره لا إلى القرعة ، ولكن لا يخفى ما في أصل الصحة ، ضرورة عدم دليل لها سوى دعوى عموم الأدلة التي لم تسق لذلك ، على أن الطلاق لرفع قيد النكاح الذي لم يقع في الخارج إلا على شخص بعينه ، والأحدية ونحوها من الأمور الانتزاعية الوهمية لم يقع عليها عقد النكاح ، بل ليس الطلاق في الحقيقة إلا من توابع النكاح الذي قد عرفت عدم وقوعه إلا على معين ، خصوصا بعد