لفوات المجموع بفواته ، ولا يخلو صحة ذلك من بحث وان قلنا بعدم اشتراط التعيين ، ضرورة عدم كون المجموع زوجة يصح طلاقه ، بخلاف مفهوم الزوجة وأحدهما ونحوه المنطبق على أشخاص الزوجات ، فتأمل جيدا ، فإنه قد يفرق بين الفرض وبين ذلك.
ولو نظر إلى زوجته وأجنبية فقال : أحدا كما طالق وقصد المفهوم الكلى ففي صحة الطلاق وصرفه إلى الزوجة وفساده من أصله ما عرفت ، لعدم قصد ما يصح به الطلاق ولو المفهوم الدائر بين الزوجتين ، ولو قصد معينة ثم قال : أردت الأجنبية قبل بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه أعلم بنيته ولم يكن منه ظاهر يقتضي خلاف ذلك.
نعم لو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدى فقال : سعدى طلاق ثم قال : أردت الجارة قيل وإن كنا لم نظفر بقائله منا كما اعترف به في كشف اللثام لم يقبل ، لأن أحدا كما تصلح لهما عرفا على وجه لا يقتضي المنافاة لما أخبر به بعد ذلك وإيقاع الطلاق على الاسم المشترك لفظا يصرف ( ينصرف خ ل ) عرفا إلى الزوجة فينا في تفسيره بعد ذلك بغيرها ، فيكون من الإنكار بعد الإقرار.
ولكن في الفرق على وجه يقتضي الاختلاف في الحكم نظر واضح ، بل عن المبسوط ما يظهر منه الإجماع على قبول تفسيره في الثانية أيضا ، لأنه ظهور حال ظنه السامع ، لا ظهور دلالة لفظ ، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من تصديقه في دعوى عدم القصد إلى الطلاق بعد إيقاع صيغته ، ضرورة اتحادهما في الظهور المزبور ، بل ما هنا أضعف حتى لو ظهر منه قصد الإنشاء الذي قد عرفت صحة تعلقه بالأجنبية وإن لم يترتب عليه أثره ، نعم لو ذكر لفظا يقتضي تعيين الزوجة ثم ذكر بعد ذلك ما ينافيه ولو بإرادة التجوز لم يسمع منه لأنه كالإنكار بعد الإقرار ، بخلاف المقام الذي ظن فيه إرادة الزوجة من أصل الصحة وغيره مما يقتضي الحكم به إذا لم يظهر بعد ذلك ما ينافيه مما لا يعلم إلا من قبله ، لا أنه