قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدى ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » ورواه في المختلف عن جامع البزنطي عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسلم (١) عن الباقر عليهالسلام من دون قوله : « أو اعتدى يريد بذلك الطلاق » وفي صحيح الحلبي أو حسنه (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الطلاق أن يقول لها : اعتدى أو يقول لها : أنت طالق » وفي الكافي عن الحسن بن سماعة (٣) « ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى » وفي الانتصار « إجماع الإمامية على ذلك ».
قلت : وبذلك افترق الطلاق عن غيره مما توسع في صيغته ، لا للأصل الذي ذكره المصنف الذي نحوه جار في غيره ، كأصل عدم انتقال المال في البيع ونحوه ، ولكن مشروعية البيع الحاصل عقده بإنشائه باللفظ الصريح حقيقة أو مجازا متعارفا على اختلاف القولين قطعه ، ومثله جار في المقام لو لا الأدلة الخاصة.
وعلى كل حال فـ ( لو قال أنت الطالق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق ) بلا خلاف أجده فيه ، لعدم الهيئة الخاصة وإن وجدت المادة بل وكذا لو قال : مطلقة وإن قال الشيخ في المبسوط الأقوى أنه يقع إذا نوى به إنشاء الطلاق ، وهو واضح الضعف لما عرفت بل يلزمه القول به في غيره من الصيغ السابقة التي اعترف بعدم وقوع الطلاق بها ، لا لما ذكره المصنف من أنه بعيد عن شبه الإنشاء باعتبار دلالته على المضي ، ضرورة كونه كالصيغة السابقة بالنسبة إلى ذلك بعد فرض النقل من الاخبار إليه ، بل ذكروا أن الماضي أنسب بالنقل إلى إرادة الإنشاء من غيره ، ولذا جعلوا صيغ العقود الصريحة بلفظه ، فالتحقيق كون الفارق النص المعمول به بين الطائفة قديما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.