ومعلقا أما عند الخاصة المخالفين في الأصلين ففي جوازه حينئذ في خصوص ذلك منهما. ولعله لذا استدل بعض أصحابنا في المقام على البطلان بما دل على فساد التعليق ، وكان السبب في ذلك تشويش كلمات العامة والخاصة في تحقيقه ، وإن كان الأصح بطلانه على الاحتمالات الثلاثة التي أظهرها كونه طلاقا بالكناية بقولها : « اخترت نفسي » للمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالعمل قديما وحديثا.
كخبر عيسى بن القاسم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا ، إنما هذا شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن ، وهو قول الله تعالى (٢) ( قُلْ لِأَزْواجِكَ ) إلى آخره » وهو ظاهر في الاحتياج إلى الطلاق بعد الاختيار ، وعن بعض النسخ « لطلقن » وحينئذ يكون وجه اختصاصه واضحا أما على الأول الموافق لظاهر استدلاله بالاية يكون اختصاصه بوجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن.
وخبر محمد (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخيار ، فقال : وما هو؟ وما ذاك؟ إنما ذاك شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
وخبره الآخر (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خير نساءه ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهن على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة ، وما للناس والخيار ، إنما هذا شيء خص الله به رسوله » وهو صريح في الرد على مالك القائل بأن المخيرة على طلقة إذا اختارت زوجها ، وفي أن الحديث الذي يرويه أبي بن كعب عن عائشة من أكاذيبها وافتراءاتها ، وإنما ألحق ما سمعته من تخييرهن في ذلك ، ولو أنهن اخترن أنفسهن لطلقهن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بطلاق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤ عن عيص بن القاسم كما في الكافي ج ٦ ص ١٣٧ والاستبصار ج ٣ ص ٣١٢.
(٢) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٢٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.