موضوعه كما هو واضح ، ومن هنا احتمل بعض الناس كونه أمرا آخر مستقلا غيرهما.
و ( ثالثا ) أنه إن كان من عقد التمليك فيكفي في قبوله ما يدل على الرضا بذلك من قول : « قبلت » ونحوه ، لا اختصاص قبوله بوقوع الاختيار. وبالجملة فهذه الخرافات ونحوها مما تزيد ما ذكرناه قوة والمقابل ضعفا ، وهي لائقة بأهلها.
فمن الغريب بعد ذلك كله ميل الشهيد الثاني إلى القول المزبور ، لهذه الأخبار التي قد عرفت حالها وما يعارضها وقوة خروجها مخرج التقية ، بل قد عرفت التصريح في بعضها بأن ذلك حديث ابى عن عائشة.
بل يمكن الجمع بينها بأن المراد من هذه الأخبار التخيير التوكيلى أو ما يشبهه ، كما عساه يومئ إليه ما سمعته في بعضها من أنها « لو طلقت نفسها ثلاثا وقعت واحدة » لا التولية الممنوعة المنافية لكون « الطلاق بيد من أخذ بالساق » المنزل عليها الأخبار السابقة أو غير ذلك.
هذا وفي المسالك « أن موضع الخلاف ما لو جعل التخير على الوجه المدلول عليه بلفظه ، بأن يريد منها أن يتخير بلفظه أو ما أدى معناه ، أما لو كان مراده من التخيير توكيلها في الطلاق إن شاءت كان ذلك جائزا بغير خلاف عند من جوز وكالة الامرأة فيه ، ولم يشترط المقارنة بين الإيجاب والقبول ، كغيره من الوكالات ، وكان فرضها حينئذ في إيقاعه بلفظ الطلاق المعهود وما أداه ، والعامة لم يفرقوا بين قوله : « اختاري نفسك » وبين قوله : « طلقي نفسك » في أنه تمليك للطلاق أو توكيل فيه ، وأنه يتأدى باختيارها الفراق بلفظ الطلاق وبلفظ الاختيار وبما أدى معناهما بناء على أن جميع ذلك كناية عن الطلاق أو طلاق صريح ، وأنه يقع بالأمرين ».
قلت : قد يقال : إن العمدة في الخلاف العامة ، فمع فرض كون العامة على