عن علته ، إذ السبب الشرعي كالسبب العقلي بالنسبة إلى ذلك إلا ما خرج بالدليل ، بل هو في الحقيقة من الشرائط المخالفة للكتاب والسنة والمحللة حراما ، ضرورة أنه بعد ظهور الأدلة في ترتب الأثر على السبب الذي هو الصيغة فاشتراط تأخره إلى حصول المعلق عليه شرع جديد ، أو اشتراط لأمر لا يرجع مثله إلى المشترط وإنما يرجع به إلى الشارع ، فلا وجه حينئذ لدعوى اقتضاء الإطلاقات وعموم « المؤمنون » (١) الصحة ، مؤيدا ذلك كله باستصحاب بقاء النكاح ، وبغير ذلك مما سمعته في العقود التي لا ريب في أولوية الطلاق منها بعدم الجواز.
وبذلك كله يتضح لك فساد الطلاق بفساد الشرط ، ضرورة اختلال القصد حينئذ ، فيبطلان معا ، ضرورة الفرق بين القصد المنجز المفروض اعتباره في صحة الطلاق والقصد المعلق ، فمن الغريب بعد ذلك كله ميل ثاني الشهيدين في المسالك إلى الصحة لذلك ، وقياسا له على الظهار ونحوه مما ثبت في الأدلة ، مؤيدا له بأن في تعليقه حكمة لا تحصل في المنجز ، فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده ، فتفعل ما يكرهه ، وتمتنع مما يرغب فيه ، ويكره الرجل طلاقها من حيث إنه أبغض المباحات إلى الله تعالى شأنه ، ومن حيث أنه يرجو موافقتها ، فيحتاج إلى تعليق الطلاق بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده ، فإما أن تمتنع فيحصل غرضه ، أو تخالف فتكون هي المختارة للطلاق ، وبما تقدم من خبر (٢) من علق طلاق امرأة على تزويجها ، وسؤاله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأجاب بأنه « لا طلاق قبل النكاح » ولم يجبه بأن الطلاق المعلق على شرط باطل.
وهو كما ترى لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الإمامية ، وإنما هو مناسب لخرافات العامة ، ولذا أطبقوا على الجواز فيه ، وملؤوا كتبهم من فروعه ، والحمد لله الذي عافانا من كثير مما ابتلى به خلقه ، ولو شاء لفعل ، وكان خلو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.
(٢) راجع التعليقة (٢) من ص ٢٧.