ثلاثا فقال لي : إن طلاقكم لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ، ومن كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » بناء على أن المراد التحذير عنهن إذا كن من المؤمنين.
كما صرح به في خبر عبد الله بن طاوس (١) المروي عن الكشي والعيون قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها عنه ، فإنه عنى الفراق ، قال : قلت : جعلت فداك أليس قد روى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج؟ فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنه من داع بدين قوم لزمته أحكامهم » بل هو أيضا أحد أدلة المسألة.
ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني (٢) قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ، فأصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر رحمك الله تعالى ، فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ، لأنه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فإنه إنما نوى الفراق بعينه ».
مؤيدا ذلك كله بما سمعت أولا من الحصر في الصيغة المجردة وغيره ، بل لا ريب في أن القول الأول هو الأقوى من حيث النصوص ، ضرورة احتمال النصوص المزبورة إرادة من طلق ثلاثا بتكرير الصيغة المصرح به في خبر الصيرفي (٣) عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال : هي طالق هي طالق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٥.