قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه » بناء على إرادة الواحدة من الرد فيه إلى الكتاب والسنة ، كما سمعته في خبر أبي محمد الواشي ( الوابشي خ ل ) ونحوه غيره ، بل في الصحيح (١) « طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واحدة فردها إلى الكتاب والسنة » فتأمل.
وأما الرواية الأخرى التي تشهد للأول فهي خبر أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله تعالى ، وذكر طلاق ابن عمر ».
ومكاتبة عبد الله بن محمد (٣) إلى أبي الحسن عليهالسلام : « جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع عليهالسلام بخطه أخطأوا على أبي عبد الله عليهالسلام لا يلزمه الطلاق ، ويرد إلى الكتاب والسنة إنشاء الله ».
وخبر هارون بن خارجة (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي عن كتاب الخرائج قال : « قلت : إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس بشيء إلا أن المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : ارجع إلى أهلك ، فليس عليك شيء ».
والمروي عن الصادق عليهالسلام (٥) « إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج ، » وخبر الصيقل (٦) « لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس ».
وخبر محمد بن عبيد الله (٧) « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن تزويج المطلقات
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢٠.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٧.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٩ والظاهر أن قوله عليهالسلام : « ومن كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » ليس من تتمة خبر محمد ابن عبيد الله كما في التهذيب ج ٨ ص ٥٩ والاستبصار ج ٣ ص ٢٩٣ ، وقد روى الصدوق ( قده ) في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ خبر ابن عبيد الله مرسلا ، ثم قال : « وقال عليهالسلام : من كان يدين…إلخ » ورواه في الوسائل أيضا كذلك ، فهي رواية مستقلة.