فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك » وخبر عبد الرحمن البصري (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « قلت له : امرأة طلقت على غير السنة ، فقال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج » وخبر عبد الله بن سنان (٢) « سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة من غير زوج » وغير ذلك من النصوص التي مقتضاها عدم الفرق بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، كالطلاق المعلق ، والحلف به ، والطلاق في طهر المواقعة والحيض ، وبغير شاهدين.
بل مقتضى خبر الإلزام أنه يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم ، ففي خبر عبد الله بن محرز (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وامه ، فقال : المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والأم شيء ، فقلت : فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وقضاياهم ، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه ، قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا ».
وخبر أيوب بن نوح (٤) « كتبت إلى أبى الحسن عليهالسلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم ».
وصحيح محمد بن مسلم (٥) عن أبى جعفر عليهالسلام « سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٢ من كتاب المواريث.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٣ من كتاب المواريث.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٤ من كتاب المواريث.