يطلق لفظة الأب على العم تارة وعلى الخال اخرى ، لقوله تعالى ( وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ) (١) وكان مع يعقوب عليهالسلام خالته ، وعلى جد الأم لأنه أب أحد الأبوين.
مسألة (١٨٠)
ما يقول في المصلي إذا كان يجوز له أن ينتقل من سورة إلى أخرى اختيارا إذا لم يتجاوز النصف ، فأي شيء يكون حكم الرواية التي فيها « لكل ركعة سورة لا تقرأ بأقل منها ولا بأكثر ».
الجواب المراد بالأكثر سورة كاملة اخرى ، لورود النهي عن القرآن بين السورتين في الفريضة.
مسألة (١٨١)
ما يقول سيدنا في النية للغسل والوضوء ، هل يجب فيهما نية رفع الحدث واستباحة الصلاة والوجوب والقربة أم يكفي الاقتصار على بعض هذه الأربع ، وما الذي يجزي الاقتصار عليه منها. أفتنا مأجورا في ذلك أدام الله عزك وأحسن الله إليك وغفر الله لك ولوالديك.
الجواب يكفي نية رفع الحدث عن الاستباحة وبالعكس ، وأما الوجوب والقربة فلا بد منهما مع أحد الأولين ، والمجزي أن ينوي الوجوب والقربة وأحد الأمرين اما رفع الحدث أو الاستباحة.
__________________
(١) سورة يوسف : ١٠٠.