الواحد فيكون بعضه مغسولا واجبا وبعضه مغسولا مندوبا. أوضح لنا جميع هذا الحال بالتفصيل لا بالإجمال ، كفاك الله ذل السؤال.
الجواب وجه الاشكال أنه أوقع الواجب على وجه الندب فلم يكن موقعا للعبادة على وجهها فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيكون باقيا في عهدة التكليف. وإتيان الثانية على ذلك كله لا ينافي ذلك ، لأنه ينوي بالثانية الندب وينوي ما تركه في الغسلة الأولى واجبا.
وإذا توضأ قبل أول الوقت مندوبا لم يرد الإشكال ، لأنه في الغسلتين ينوي الندب. ولا بأس بالتبعيض هنا ، بل هنا هو الواجب عليه فينوي في الغسلة الثانية غسل ما غسله في الغسلة الأولى على وجه الندب وما لم يغسله على جهة الوجوب
مسألة (٥٠)
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في الصلاة بأذان الجمهور والإفطار بأذانهم من غير مراعاة الوقت بل لغلبة الظن بصدقهم ، هل يصح ذلك ويجوز التعويل عليه أم لا ، أفتنا مأجورا.
الجواب لا يجوز الدخول في الصلاة والإفطار بقول المؤذن أو بأذانه بل يجب عليه المراعاة ، سواء كان المؤذن من الجمهور أو غيرهم.
مسألة (٥١)
ما يقول سيدنا في الناصب الذي يحرم ذبيحته ومناكحته ، ما حده.
الجواب الناصب الذي يحرم ذبيحته ومناكحته هو من يتظاهر بالسب للأئمة المعصومين عليهمالسلام.