الجواب فرق علماؤنا بين المزارعة والمساقاة ، فجوزوا للمزارع أن يزارع غيره إذا لم يخصصها المالك لأنها بالإجارة أشبه ، ومنعوا من أن يساقي العامل غيره لان الثمرة تتبع الأصل وهو مملوك للمالك ، وكذا الثمرة فلا تنتقل الى غير من شرط له.
مسألة (٢٨)
قال سيدنا الإمام في الأمة إذا اشتراها الإنسان فإنه يحرم وطيها حتى استبرأها فإذا أعتقها جاز له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء ، والأمر الذي شرع الاستبراء من أجله باق على حاله ، فما وجه ذلك وهو لا يأمن أن تكون حاملا من غيره. وكذلك أيضا المرأة إذا طلقها زوجها ثم راجعها وطلقها قبل المسيس ، فإنها تحل للأزواج من غير عدة والاشكال موجود فيها أيضا ، فهل ثم أمر يزيل هذا الإشكال أم لا ، وهل ما يذهب اليه الجمهور هو موافق لمذهب أصحابنا في هذا أم لا. أفدنا أفادك الله من فوائده الغزيرة وغفر لك ولنا كل كبيرة وصغيرة.
الجواب الضابط في اباحة الوطي عدم اجتماع المائين ، فلو وطئت الأمة وطئا له حرمة لم يجز لغيره الوطي بتاتا الا بعد عدة واستبراء لئلا يختلط الأنساب.
مسألة (٢٩)
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في المتمتع بها إذا عقد الإنسان عليها ساعة محصورة معينة فوطئها ثم انقضت تلك الساعة أو لم تنقض بل وهبها باقي المدة ثم عقد عليها عقدا في الحال ووهبها المدة قبل الدخول بها فإنه لا يجب عليها عدة ويلزم من هذا ان يأتي إنسان آخر فيعقد عليها في الحال عقد متعة فيرد الإشكال