مسألة (١٢٦)
ما يقول سيدنا في الطين يحبله مشرك أو يحبل بماء نجس ثم يعمل منه الكيزان والأباريق ثم تشوى على النار ، فهل تطهره النار وتطهر الأواني بذلك أم لا تطهر ولا يجوز استعمالها ، وكيف السبيل الى تطهيرها ان كانت النار ما تطهرها.
الجواب الأقوى تطهيرها إذا استحالت الأجزاء النجسة بالنار ، ويكفي في ذلك غلبه الظن.
مسألة (١٢٧)
ما يقول سيدنا في من نذر أنه كلما انتقض وضوؤه توضأ وصلى بذلك الوضوء صلاة ما ان كان في وقت فريضة صلى به الفريضة وان كان في وقت نافلة أو صلاة لها سبب صلى به تلك الصلاة ، فهل يجزيه ما يصلي به من واجب وغيره أم عليه أن يصلي ركعتين خارجتين عما ذكر من الواجبات والنوافل.
الجواب إذا لم يقصد في نذره صلاة مغايرة لما وجب عليه كفاه أن يصلي به مهما كان من الواجب والمندوب.
مسألة (١٢٨)
ما يقول سيدنا في هذا الناذر على هذه الصورة المذكورة إذا كان عليه قضاء صلوات ، هل يجوز أن يصلي القضاء ويجزيه أم لا بد من ركعتين للنذر والحال كما ذكرنا.