مسألة (١٧٣)
ما يقول سيدنا في من نذر صوما معينا ففاته لمرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار الموجبة للإفطار هل يجب عليه قضاؤها أم لا.
الجواب نعم يجب عليه قضاؤها الا ان يكون الفوات بعذر مسقط للتكليف كالإغماء وشبهه.
مسألة (١٧٤)
ما يقول سيدنا في من طبخ حب رمان محلى بزبيب معتصر مصفى أو بعصير عنب ساعة اعتصاره ثم يحصل له الغليان على النار هذه الصفة مع اللحم والحوائج هل يكون حراما أو حلالا.
الجواب أما ما يسمى عصيرا فالوجه في غليانه اعتبار ذهاب ثلثيه ، وأما الزبيب فالأقرب إباحته مع انضمامه الى غيره ، لان الناس في جميع الأزمان والأصقاع يستعملونه من غير إنكار أحد منهم لذلك.
مسألة (١٧٥)
ما يقول سيدنا في عصير التمر ، هل يحرم إذا غلا من نفسه أو بالنار حتى يذهب ثلثاه أم هذا حكم مختص بعصير العنب خاصة.
الجواب عصير التمر ليس بحرام الا ان يحصل له شدة الإسكار عملا بالأصل السالم عن معارضة النقل بما ينافيه.
مسألة (١٧٦)
ما يقول سيدنا في المرأة إذا فقد زوجها في هذا الزمان ولم يعلم خبره