ويجوز أن يتفقا على بقاء نصف الغرس مدة معينة بعوض هو النصف الآخر ، وإذا انقضت المدة جاز له قلعه.
مسألة (٢)
ما يقول سيدنا في المساقاة ، فإنه إذا حضرت الثمرة جاز لكل من المساقي ومالك الأرض أن ينقل بحصة صاحبه بالخرص ، وكذلك المزارع فهل يجوز لأجنبي عنهما أن يقبل حصتهما معا بخرصهما أم لا يجوز ذلك ، فان هذه المسألة والتي قبلها يستعملونها في مدينة رسول الله صلىاللهعليهوآله كثيرا ، بل الغالب على جميع أملاك المدينة المغارسة بحصة من الغروس والغالب على الثمار فإنها تخرص ويتقبلها بالخرص من ليس هو شريك فيها ، وربما كان هذين الأمرين وأشباههما سبب عزل المملوك نفسه عن القضاء فيهما بعد مباشرتها ، لأن أمير المدينة يلزم الحاكم بها أن يحكم بصحة ذلك وأشباهه بغير اختياره ، فأوضح لنا أسعدك الله هذه المسألة وما قبلها وكيف السبيل الصحيح ، وهل يجوز لكل شريكين أو أكثر في الثمرة أن يقبل أحدهم بحصة الآخرين أم لا يجوز ذلك إلا في المساقاة والمزارعة خاصة.
الجواب لا استبعاد في تعدية الحكم من الشريك إلى الأجنبي في ذلك لتساويهما في المصلحة الناشئة من هذا الحكم ، وهذا القبيل غير لازم بل كأنه اذن في التصرف في بعض ، ولهذا لو نقص من الثمرة لم يلزمه النقص ويجوز لكل شريكين أو أكثر في ثمرة أن يقبل أحدهم بحصة الآخرين.
مسألة (٣)
ما يقول سيدنا فيما نقل بعض أصحابنا وبعض العامة أيضا أن المقام كان على