الا ما يستثنوه ، ولا فرق بين أن يدركه رمضان آخر أم لا. وأما صوم الندب ففيه خلاف ، والأقوى فيه الكراهة.
مسألة (٨١)
ما يقول سيدنا في الماء المضاف إذا غسل به الثوب النجس أو البدن ، هل يطهر كما يقوله السيد المرتضى رضياللهعنه أم لا يطهر بذلك.
الجواب لا يطهر الثوب والبدن بذلك ، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يدفعها عن غيره (١) ، ولأنه تعالى امتن بخلق الماء مطهرا ، فلو شاركه المضاف لم يكن للتخصيص معنى (٢) ، والماء المطلق يحمل على الحقيقة.
مسألة (٨٢)
ما يقول سيدنا في الماء الذي يغسل به النجاسة وينفصل غير متغير ، هل هو طاهر أم لا ، وهل يجب عصر الثوب بعد غسله أم لا ، وهل يعصره مرة أو مرتين ، وهل يكون الماء الذي يخرج منه وخاصة بالعصر طاهرا أم لا نجسا ، وان كان يتخلف في الثوب منه كثيرا ، أو لا يقدر الإنسان على إخراجه. فبين لنا الحكم في ذلك مفصلا.
الجواب الماء الذي يغسل به النجاسة عندي انه نجس ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها كغيره.
__________________
(١) في هذا الاستدلال نظر ، لجريانه في التطهير بالماء القليل ، فان فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء ، قلنا فكذا هنا.
(٢) لعل وجه التخصيص زيادة الامتنان ، فان الماء المطلق أغلب وجودا من المضاف وأسهل حصولا في غالب الأوقات ، فالامتنان بكونه مطهرا أظهر. فتأمل.