الجواب لا تبطل الصلاة لشيء من ذلك ولا يخرج به من الصلاة ، وانما يخرج به من الصلاة عند القائلين بوجوب التسليم بإحدى العبارتين ، وهما « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أو « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».
مسألة (٧٩)
ما يقول سيدنا في التسليم عقيب التشهد ، هل هو واجب أم لا ، وان كان واجبا هل يتعين بأحد اللفظين وهو « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أو « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » هل يجوز أم لا ، فهل يجوز الاقتصار على قول « السلام عليكم » أو يجب قول « ورحمة الله وبركاته » ، أوضح لنا ذلك نجاك الله من المهالك.
الجواب اختلف علماؤنا في وجوب التسليم واستحبابه ، والأقوى عندي الثاني : أما أولا فللأصل ، وأما ثانيا فللنقل ، فإنه قد روي « أن الحدث ان وقع قبل الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام أبطل الصلاة والا فلا ». وأما تعين اللفظ فالعبارتان هما المشهورتان فيه.
مسألة (٨٠)
ما يقول سيدنا في المسافر الذي يجب عليه القصر هل يجوز له صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان ، وخاصة إذا خيف أن يدركه رمضان آخر وهو مسافر ، وهل يصح الصوم المندوب في السفر أم لا.
الجواب أما الصوم الواجب فلا يصح في السفر على ما نص الأصحاب عليه