أيامه يندفع بأن نفرض ضدين اشتمل كل منهما على وجه مصلحة ، ويمكن أن يريد الالهين أحد الضدين ويريد الآخر الضد الآخر ، وحينئذ نسوق الدليل الى آخره ويظهر امتناعه ويثبت امتناع التكثر في الالهة.
مسألة (٣٢)
ما يقول سيدنا في القراءة خلف الامام ، هل هي حرام عند سيدنا أو مكروهة.
الجواب ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام قال : من قرأ خلف إمام يرتضي به مات على غير الفطرة. والأقوى تركه القراءة مع السماع.
مسألة (٣٣)
ما يقول سيدنا في الجهر بالبسملة لمن قرأ الحمد في الأخيرتين أجائز أم غير جائز. وأخبر المملوك في هذه البلدة شخص بأن الشيخ محمد بن إدريس يقول : ان المصلي إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين الحمد لا يجوز له أن يجهر بالبسملة فإن جهر بهذا فعل محرما وبطلت صلاته بذلك. فهل هذا صحيح أم لا ، وما الوجه في ذلك ان كان صحيحا. أوضح لنا ذلك أحسن الله إليك.
الجواب منع ابن إدريس من الجهر بالبسملة في الأخيرتين فليس بشيء يعتد به.
مسألة (٣٤)
ما يقول سيدنا في المسافر إذا وصل في أثناء سفره الى بلد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ولكن لم يكن نازلا في ملك له بل عند بعض إخوانه أو في بيت بأجرة.