مسألة (٢٠)
ما يقول سيدنا في من نسي الجهر فخافت أو الإخفات فأجهر ثم ذكر ذلك قبل الركوع ، هل يجب عليه إعادة القراءة على الوجه الذي ينبغي أم لا يجب عليه إعادة القراءة.
الجواب لا يجب إعادة القراءة لأصالة براءة الذمة وان تركها عمدا مع الجهل بوجوبها لا يوجب الإعادة ، فهنا أولى.
مسألة (٢١)
ما يقول سيدنا في النية التي ينويها مولانا في الصلاة فإنه يطول فيها ويعدد فيها ، فالمسئول من إحسانه أن يذكر للمملوك صفة نيته في الصلاة على التمام والوجه في ذلك على الصورة المنقولة ، فإن المملوك يأخذ عن مولانا بالقبول والاتباع.
الجواب يقول في الظهر مثلا حالة قصده أصلي فرض الظهر بأن أوجد النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد وسورة بعدها والركوع والذكر فيها مطمئنا والرفع منه مطمئنا والسجود على سبعة أعضاء والذكر فيه مطمئنا ورفع الرأس منه والجلوس مطمئنا والسجود الثاني والذكر فيه مطمئنا والرفع منه وهكذا باقي الركعات ، الا أني أسقط النية وتكبيرة الإحرام وما زاد على الحمد في الأخيرتين وأزيد التشهدين بعد الثانية والرابعة وأخافت في كل هذه الواجب وافعل المندوب لندبه ، أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى الله ، الله أكبر.
مسألة (٢٢)
ما يقول سيدنا في الدليل الذي ذكره دامت نعمته في عدم الطلاق المعلق