مسألة (١١٤)
ما يقول سيدنا في التكبير للقيام عقيب التشهد الاولى ، هل هو واجب أم لا.
وفي الفرق بين القراءة ودعاء القنوت بالتكبير ، هل هو كذلك أم لا ، وهل يجمع المصلي بين تكبيرة الفصل بين القراءة وبين القنوت وبين تكبيرة القيام عقيب التشهد أم إذا أتى بالتكبيرة للقنوت قام عقيب التشهد من غير تكبير قائلاً « بحول الله وقوته أقوم وأقعد ». بين لنا ذلك مفصلا.
الجواب لا شيء من تكبيرات الصلاة بواجب سوى تكبيرة الإحرام ، وأصحابنا اختلفوا فبعضهم يكبر للقنوت ويقوم إلى الثالثة ويقول « بحول الله وقوته » وهو مذهب الشيخ ، والمفيد يقول بالضد ، ولم أعرف قائلاً يقول بالجمع بينهما.
مسألة (١١٥)
ما يقول سيدنا في التمتع بالنساء بمكة عقيب الإحلال من الحج ، هل ورد فيه استحباب ليحصل الإنسان الجمع بين المتعتين أم ليس في ذلك استحباب على الخصوص.
الجواب كنا نسمع مذاكرة من أقوال العلماء ، ولا تحضرني الان رواية في ذلك مسندة الى امام ، فان وردت رواية فهي مناسبة للمعقول من الإتيان بالمستحب.
مسألة (١١٦)
ما يقول سيدنا في من يجامع مرارا ثم يريد الغسل ، هل يجب عليه استحضار