وأهل الذمة ، فهل يكون ما يشتري من أسواقها من المسلمين من الزيت والشيرج طاهر يجوز أكله واستعماله أم لا. أفتنا في ذلك أعاد الله علينا من بركاتك.
الجواب لما كان في الأشياء الأصل الطهارة حكمنا بطهارة هذه الأشياء عملا بالأصل ، ولا يؤثر في ذلك تجويز أن يكون فعله من يستحل الميتة.
مسألة (١٦٨)
ما يقول سيدنا في تحريم استقبال القبلة واستدبارها ، هل يكون في حال خروج الخارج حتى لو قام الإنسان بين موضع التبرز الى موضع آخر للاستنجاء جاز له استقبال القبلة واستدبارها ، أو يعم التحريم جميع ذلك. أفتنا مأجورا يرحمك الله.
الجواب النهي مخصوص بحال قضاء الحاجة دون غيرها ، وإذا قام لغرض ولم يخرج منه حالة قيامه ومشيه شيء جاز له الاستقبال والاستدبار.
مسألة (١٦٩)
ما يقول سيدنا في الثوب إذا وقع على تراب نجس أو رجل الإنسان تزل عن المداس على أرض نجسة وهي يابسة فينفض ثوبه أو رجله حتى لا يبقى للتراب النجس أثر ولا عين. فهل يطهر الثوب والرجل بذلك أم لا بد من الغسل وكذلك الورقة أو الكتاب أو غير ذلك. أفتنا أدام الله سعدك وأنجح قصدك.
الجواب إذا لم يكن أحدهما رطبا لم تتعد النجاسة اليه ولا الى ثوبه وإذا نفض الاجزاء عنها كانا طاهرين ، وكذلك جميع الأشياء إذا لم يكن الملاقي ولا الملاقي رطبا.