ويحتمل أن يكون المراد بإطلاق الأصحاب العزم على استمرار التوبة ، فإنه يكون أيضا متقدما على التوبة.
وإذا اجتمعت أغسال متعددة كحيض وجنابة ومس ميت وغيرها كفى غسل الجنابة عن تلك الأحداث دون العكس ، ولو اغتسلت للحيض وعليها جنابة وتوضأت احتمل الاجزاء عن غسل الجنابة لأنها مأمورة بالصلاة إذا فعلت ذلك.
والأحداث تتداخل بعضها في بعض وعدمه ، لان غسل الجنابة أكمل من غيره ، ولهذا يجزي عنها دون غيره فإنه لا يجزي عنها ، ولهذا يستغنى عن الوضوء دونها فلا يجزي غيرها عنه ولا يعلم كماليتها مع الوضوء بحيث تساويه ، فهذا وجه الاشكال مع الوضوء.
أما نية الاستباحة فيحتمل أنها تجزى لقوله عليهالسلام « إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى » وقد نوت الاستباحة فيجب أن يحصل لها.
وغسل الأموات كاف عن فرض الوضوء ، فالضمير راجع الى الوضوء ، فان الوضوء لا يجب في غسل الأموات بل يستحب فعله ، فهو كاف عن فرض الوضوء لا عن مطلق الوضوء.
مسألة (١٨٤)
ما يقول سيدنا في من يعتقد أن له ربا ويوجب له صفات الكمال وينزهه عن صفات النقصان على الإجمال والتقليد ، ويعتقد نبوة نبينا محمد صلىاللهعليهوآله وامامة الأئمة عليهمالسلام. ويعتقد جميع ما يجب اعتقاده من البعث والجنة والنار ، كل ذلك يعتقده تقليدا أو تسليما من غير نظر لا مجملا ولا مفصلا ، هل يكون بهذا القدر مؤمنا ناجيا في آخرته مقبول العبادات مستحق الثواب عليها أو لا يكون كذلك ، وما القدر الذي لا بد من معرفته في هذا الباب ، فان هذا أمر