يستعمله مجهول ، فهل يكون مكثه في الحمام وان طال وقلب الماء عليه وان كثر مأذونا فيه مباحا له بشاهد الحال وليس لصاحب الحمام معارضته في ذلك أم له إخراجه إذا طال المكث ومنعه من قلب الماء إذا كثر ، وبأي وجه يلزم هذا الأمر ويصح حتى يكون الإنسان بريء الذمة فيما يفعله في الحمام من طول المكث وكثرة استعماله الماء ، فان الناس يختلفون في ذلك ، فبينه لنا أسعدك الله سعادة الأبد.
الجواب هذا مبني على عوائد الناس واباحة ذلك بالاذن العام ، فان فرض كراهة صاحب الحمام لطول المكث وكره استعمال الماء كان الاحتياط ضبط اللبث بالزمان المعين والماء بالمقدار المعين كيلا ووزنا.
مسألة (١٢)
ما يقول سيدنا في الدراهم التي من بلاد الشام ، فإنها مخلوط بالنحاس ولا يعلم مقدار ما فيها غير أنها معلومة الصرف بين الناس ، هل يجوز والحال هذه صرفها بالفلوس وغيرها أو المعاملة بها أم لا.
الجواب نعم يجوز ذلك إذا كانت معلومة الصرف بين الناس.
مسألة (١٣)
ما يقول سيدنا في صاحب الحمام هل يضمن قماش من يعير الى الحمام وان لم يقل له شيئا لأن شاهد الحال يقتضي حفظه لما يترك على المصاطب التي عنده أم لا يضمن حتى يقال له ما يقتضي الحفظ ثم يفرط في ذلك.
الجواب لا يضمن الا مع التعدي أو التفريط مع الإيداع والنص دال عليه.