الشرط أو وقوع المشروط وهو باطل بالإجماع والمجموع وهو باطل لعدم تحققه وثبوته ، فيكون المعدوم مؤثرا في الموجود وهو محال.
ولان وقوع الطلاق المشروط يستلزم مخالفة الإجماع أو تعدد العلة التامة أو الترجيح من غير مرجح.
بيان الشرطية أن يقال : جعل الطلاق الموجب للبينونة هو الثلاث في قوله تعالى « الطلاق مرتان » الى آخره (١) ، فنقول لو علق الطلاق بشروط متعددة كل شرط لطلقة أو ثلاث حتى زادت على الثلاث ثم فرض وقوع الشروط دفعة :
فاما أن لا يقع شيء من الطلاق وهو المطلوب ، أو يقع الجميع وهذا خلاف الإجماع ، أو يقع البعض فاما أن يكون لكل شرط مقتضيا لما فرض وقوعه فيلزم تعدد العلة التامة أو يكون بعض الشرائط فيكون ترجيحا من غير مرجح.
وبعد هذا كله فالروايات عن الأئمة عليهمالسلام التي هي المعتمد في الدلالة دالة على ما قلناه.
مسألة (١٢٥)
ما يقول سيدنا في رواية الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وعن الأئمة عليهمالسلام ، هل يجوز بالمعنى وان لم يورد اللفظ بعينه أو يجب مراعاة الألفاظ في رواية الحديث وهذا أمر صعب ، أم يجوز بالمعنى للعالم المطلع على المعاني ولا يجوز للعامي.
الجواب إذا كان الراوي عالما جاز أن يروي الحديث بالمعنى ، بشرط أن يذكر في روايته أنه نقل المعنى دون اللفظ.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٢٩.