النجاسة قد عدمت واستحالت بأن صارت ماهية أخرى ، لا يندرج في المحرمات ولا في المكروهات.
مسألة (٦)
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في قول الأصحاب « ان البهيمة إذا وطئها الإنسان حرم لحمها ولحم نسلها » ، هل يعنون بنسلها قبل الوطي وبعده أو بعده خاصة بتقدير بقائها ، وأي وجه لتحريم نسلها ، وخاصة ان كان يحرم قبل الوطي.
أفتنا مأجورا متعنا الله بك دهورا.
الجواب النسل الذي قبل الوطي لا يلحقه هذا الحكم ، وانما يلحق الحكم بعد الوطي ، سواء تعقبه أو تأخر عنه.
مسألة (٧)
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في وضع الإنسان وجهه على الأرض عند أبواب المشاهد الشريفة ، وتمريغ خده عليها ، هل يكون ذلك الفعل حراما لان هذا يشبه بالسجود وهذا أمر مختص بالله ، وقد بالغ المتصوفون وأرباب الطريقية في النهي عن هذا وغيره مما يقاربه ، فهل يكون مكروها أو هو مستحب في هذه الأماكن المشرفة ، بين لنا ذلك بين الله لك الهدى وجنبك الردى.
الجواب عن ذلك ان قصد الفاعل أن يكون السجود لغير الله تعالى كان عاصيا ، وان قصد السجود لله تعالى والشكر على وصوله الى تلك البقعة المباركة الشريفة والتذلل للإمام بالتقبيل لتربته كان مثابا على ذلك.
ولا عبرة بنهي الصوفية عن ذلك ، فإنه أولى من اعتمادهم في الرقص والتصفيق بالأيدي الذي نهى الله عنه في كتابه العزيز.