فإذا قال « قربة الى الله » تمت النية ، فإذا قال « سبحانه وطاعة اليه » وكبر عقيب ذلك هل يكون قد فصل بين النية وتكبيرة الإحرام أم لا يكون قول ذلك باللسان أو بالقلب مبطلا لنيته ولا لصلاته.
الجواب الاولى ترك ذلك ، ولا استبعاد في صحة الصلاة معه ، لان أجزاء النية حينئذ يكون قوله « طاعة لله » ، لأنه معنى القربة ، فكأنه قد أكد النية وكرر جزءا منها.
مسألة (١٢)
ما يقول سيدنا في الماء الكثير الراكد إذا تغير لونه وطعمه ورائحته بطول المكث أو بالشمس أو بأجسام طاهرة وقعت فيه ، هل يخرجه ذلك عن كونه طاهرا مطهرا أم لا.
الجواب إذا لم يسلبه التغيير إطلاق اسم الماء لا يخرج بذلك عن كونه طاهرا مطهرا لبقاء اسم المطلق عليه.
مسألة (١٣)
ما يقول سيدنا في الورد فإنهم يجمعونه في بلاد الشام بجماعة فيهم اليهودي والنصراني وغيرهم ، ولهذا لا يخلو من رطوبة كالطلل الذي يقع على الأشجار وشبهه ، ثم يملون به الزجاج الذي هو مركب على النار فينزل منه ما ينزل من الماء ، فهل يكون الذي نزل منه نجسا باعتبار نجاسته خاصة أم لا يكون نجسا لان الرطوبات التي تكون عليه أو لا قد تذهب أو لا بحرارة النار. أفتنا مأجورا.
الجواب إذا لاقاه الكافر برطوبة نجس ، فكان الخارج منه من الماء نجسا