الحكم الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والتين الرطب باليابس وغير ذلك من النظائر في الأحكام التي ليست منصوصة عندنا بخصوصه قد ثبت فيها الحكم لها بطريق مفهوم الموافقة وهو أبلغ في الدلالة بالمنطوق كما في قوله تعالى ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) (١) فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الاولى ومثل هذا يكون مقطوعا ، أو بطريق مفهوم المخالفة كما في قوله عليهالسلام « في سائمة الغنم الزكاة » دل بمفهوم الخطاب على انتفاء الزكاة عن المعلوفة وفي كونها دليلا خلاف ، أو بطريق القياس المنصوص العلة كما قلنا في الرطب.
وليس شيئا من هذه الأنواع بقياس. فلا يتوهم انا نعدي الحكم من صورة إلى أخرى الأعلى أحد الأنواع ، فلا ينسب إلينا العمل بالقياس.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول العبد الفقير الى الله حسن بن يوسف بن المطهر الحلي :
قد أجزت للمولى السيد الكبير الحسيب النسيب المعظم المرتضى سيد الاشراف مفخر آل عبد مناف نجم الملة والدين مهنى بن سنان العلوي الحسيني أدام الله إفضاله وأعز إقباله وبلغ في الدارين آماله وختم بالصالحات أعماله ، أن يروي عني جميع ما صنفته من الكتب في العلوم العقلية والنقلية ، وجميع ما أصنفه وأمليه في مستقبل الزمان ان وفق الله تعالى.
فمن ذلك كتب الفقه والأحاديث والرجال : كتاب « قواعد الأحكام » مجلدان ، كتاب « مختلف الشيعة » سبع مجلدات ، كتاب « منتهى المطلب » خرج منه العبادات سبع مجلدات ، كتاب « تبصرة المتعلمين » مجلد ، كتاب « نهاية الأحكام » خرج منه الطهارة والصلاة مجلد ، كتاب « تسليك الأذهان » مجلد ، كتاب
__________________
(١) سورة الإسراء : ٢٣.