مسألة (٢٩)
ما يقول سيدنا فيمن غسل ثيابه وهي نجسة في إجانة ، فاذا نظفت عصرها ثم يقلب على الثوب وهو متلوث بالعصرة الاولى طاستين أو ثلاثة من ماء طاهر ثم يعصره ، فهل يطهر بذلك أو يحتاج الى أن يقلب عليه طاستين أو ثلاثة أخر ويعصر طريق آخر.
الجواب يحتاج الى تخلل الماء الطاهر في تخلل طي الثياب ووصوله الى جميع اجزاء الثوب ثم خروج الممكن من إخراجه بالعصر منه.
مسألة (٣٠)
ما يقول مولانا في الصابون إذا كنا ما نعلم من عمله هل هو طاهر أو نجس ، وما قولكم فيه إذا لاقته نجاسة هل يقبل التطهير بغسل الموضع الذي وقعت عليه النجاسة أم لا يطهر الا بقطع ذلك الموضع أو تحته. أفتنا مأجورا.
الجواب يحكم بطهارته بناء على الأصل ، سواء علم صانعه أو جهل. وإذا نجس لم يطهر الا بالقطع.
مسألة (٣١)
ما يقول سيدنا في الصائم ما بالة يجب عليه الغسل قبل طلوع الفجر فان طلع عليه لم يصح صومه إذا تعمد ذلك ، فاذا احتلم في النهار لا يفسد صومه ولا يجب عليه المبادرة إلى الغسل ويجوز له تأخيره إلى آخر النهار. بين لنا ذلك.
الجواب الأحكام الشرعية مأخوذة عن الشارع ولا مجال للعقل في كثير منها ، فجاز أن يجعل الشارع شيئا من الأشياء شرطا في ابتداء عبادة دون توسطها