على الشرط ، فان من جملته انه قال أدام الله تعالى سعادته اما ان يقع باللفظ أو بالشرط أو بالمجموع وإبطال الجميع بوجه صحيح ، فاذا اعترض معترض وقال :
فيلزم على هذا أن لا يصح شيء معلق على شرط عندكم وقد أجزتم ذلك في بعض المسائل وأجمعتم على صحة النذر وهو معلق على شرط ، فيرد عليكم ما أوردتموه علينا ، فما يكون جوابنا. أوضح لنا ذلك متعنا الله بطول عمرك.
الجواب الفرق بين الطلاق المشروط والنذر المشروط ظاهر ، فان الطلاق المشروط لو أثر في البينونة عند إيقاعه لزم خرق الإجماع ، أما عندنا فظاهر لبطلانه وأما عند الخصم فلانة لا يحكم بوقوعه وقت الإيقاع بل عند حصول الشرط ، فيكفي أن يكون مؤثرا فيه عند وقوع الشرط ، فيكون النكاح بعد الإيقاع ثابتا إلى غاية هي وقوع الشرط ، وذلك يخرجه عن كونه دائما ، وليس متعة وهو وجود قسم ثالث للنكاح في الحرائر.
بخلاف النذر ، فان الشارع عهد منه الإيجاب في وقت دون آخر ، والخطاب بالإيجاب قبل حضور وقت الوجوب ، ويوقف الوجوب على شرط وغاية وعدمه كذلك بخلاف النكاح.
وأيضا فإن النذر يوجب على المكلف حال وقوع الفعل عند وقوع الشرط ، كما يقول في الواجب الموسع ، بخلاف الطلاق فان التحريم لم يقع في الحال.
مسألة (٢٣)
ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز هل يجوز بيعه وشراؤه أم ينزه عن ذلك ، فإذا أراد الإنسان بيعه أو شراءه نسب ذلك الى الجلد والورق. أفتنا مأجورا يرحمك الله.
الجواب منع أصحابنا من بيع المصحف ، بل يجوز بيع الجلد والورق ،