ومن آمن معه من قومه ، لقوله تعالى ( لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا ) ، ولا شك في أن هؤلاء المؤمنين من قومه كانوا كفارا ، فكان الضمير عائدا إليهم معطوفا على ضمير الذين دخلوا في الايمان بعد الكفر وغلبوا الجماعة على ضمير الواحد ، فكذا قول شعيب ( إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ ) غلب فيه ضمير الجماعة على ضميره.
وأما الإشكال الثاني فالجواب عنه ان الله تعالى قادر على القبائح وان تنزه عن فعلها ، فهو من حيث أنه قادر يصح استنادها اليه ، وانما يمتنع استنادها اليه باعتبار الحكمة والاستثناء عنها ، فأتى شعيب (ع) بالاستثناء عنها نظرا الى اندراج عودهم في الكفر الى مشيته تعالى من حيث قدرته لا من حيث حكمته.
مسألة (١١)
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في شخص قال بين جماعة من الناس « جميع مالي من دار وبستان وغير ذلك لأخي نصفه » ، فهل يكون هذا اللفظ هبة فيحتاج الى قبول وقبض ، أم يكون ذلك إقرارا واعترافا بأن ما في يده لأخيه نصفه فلا يحتاج الى قبول وقبض ، فان شهدت الشهود بعد وفاة أخيه أو في حياته بهذا اللفظ المذكور ما يكون حكمه. أفتنا في ذلك مفصلا وقال الله من ساعات البلاء.
الجواب المشهور بين الفقهاء بطلان هذه الصيغة وعدم الاعتبار بها ، لامتناع اضافة الملك الواحد في الوقت الواحد الى شخصين ، الا أن يقول جميع ما يبدئ أو نحوه ، أو يقول في هذه الصورة بسبب صحيح شرعي أو بأمر حق واجب.
مسألة (١٢)
ما يقول مولانا الإمام العلامة فيما يروي الجمهور عن سيدنا رسول الله صلى