الرابع ـ ان الأفعال الاختيارية الصادرة عن الإنسان انما تتحقق باعتبار العقد ، والدواعي المقتضية لوقوعها على وجه دون وجه.
الخامس ـ ان الطاعات انما تثبت بامتثال الأمر على الوجه المطلوب منه شرعا.
إذا تقررت هذه المقدمات فنقول : المكلف يجب عليه إيقاع الفعل على وجه الطاعات لا لغرض ، سواء من طلب نفع أو دفع ضرر لتحقق الامتثال. وهذا علة الحسن باعتبار المكلف ، وأما باعتبار المكلف فعله الحسن التعريض للثواب الذي لا يحسن الابتداء به ويختاره المكلف في مقابلة المشقة التي لحقته بفعله
مسألة (١٦٣)
ما يقول سيدنا في شخص كتب بخطه الى شخص آخر كتاب يحلف له على أمر من الأمور ولم يتلفظ بذلك وهو قادر على التلفظ ، ثم حنث وخالف مما كتب به خط ، هل يجب عليه كفارة في هذه الصورة أم لا.
الجواب لا يجب عليه كفارة بذلك ما لم يحلف باللفظ ويحنث به.
مسألة (١٦٤)
ما يقول سيدنا في المقلد في الأصول إذا كان لا يجوز له ذلك ولا يصح منه العبادات في تلك الحال ، هل يجب عليه إذا عرف ما يجب معرفته من علم الأصول أن يقضي جميع عباداته التي سلفت من صلاة وصيام وحج وغير ذلك أم لا يجب عليه قضاء شيء من ذلك.
الجواب الأقوى وجوب قضاء عباداته التي أوقعها على غير الوجه المطلوب منه شرعا ، بحيث يعتقد عند أخذ عقائده عن الأدلة والبراهين.