كفارة كبيرة مخيرة بين العتق وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا للروايات الشهيرة ، فاذا انتقض وضوؤه بما يوجب الغسل خاصة كالجنابة فإن قصد في نذره الوضوء لرفع الحدث لم يجب عليه وضوء ، وان أطلق وجب عليه الوضوء للنذر لا لرفع الحدث.
مسألة (٢٤)
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في الذي ينتهي حاله من الخوف الى التسبيح بدلا من الصلاة هل يحتاج إلى تكبيرة الإحرام عند نية ذلك والى السلام عند الفراغ منه أم لا يحتاج الى ذلك.
الجواب الأقوى وجوب التكبير ، وأما السلام فعندي انه مستحب ، فلا يكون هنا واجبا. وكذا لو قيل بوجوبه في صلاة المختار على الأقوى.
مسألة (٢٥)
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في الثياب التي تجلب من الهند ومن الروم ومن غير ذلك وفيها ما هو مصبوغ وغيره وفيها ما يقال فيه قولا غير محقق أنه لا يعمله الا الإفرنج كالجوخ وثياب الصوف ويجتمع الكل في أسواق المسلمين ويشترى من المسلمين وهل يجب غسله قبل لبسه ليطهر ويجوز الصلاة فيه أم لا يحتاج الى الغسل ويحكم بطهارته وجوز الصلاة فيه. وما قولكم إذا اشتراه الإنسان ممن يجلبه والجالب له مشرك هل يجب غسله والحال هذه أم حكمه حكم ما يشترى من أسواق المسلمين مع علمنا بأن أهل السوق يشترونه ممن يجلبه من مشرك وغيره.
الجواب لا يجب غسل شيء من هذه الثياب لأنها على أصل الطهارة ، فإن