بالأشياء اليابسة كالحبوب وما أشبهها فأي فائدة تبقى في تخصيصهم بالاية ، لان ذلك يجوز استعماله من يد الكفار الذين ليسوا بأهل الكتاب ، فمولانا أحسن الله اليه يوضح لنا ذلك.
الجواب الإجماع الثابت عند الإمامية لا ينافي الآية لتغاير المحل ، فإن الذي منعت منه الإمامية انما هو المائعات التي باشروها والذبائح التي ذبحوها ، ما دلت الآية عليه وهو الطعام الموضوع في اللغة للحبوب المخصوصة.
سلمنا أن المراد العام لكن المراد ما يملكونه من الأطعمة دون ما باشروه ، فإن الذي باشروه قد حصل فيه معنى اقتضى المنع من استعماله.
مسألة (١٠٠)
ما يقول سيدنا في الجبهة هل لها حد يجب عليه السجود أم يكفي ما قل منها وما كثر ، كمن سجد على مسواك أو قلم طولا أو عرضا. أفتنا في ذلك.
الجواب لم أقف في ذلك على نص ، لكن بعض فقهائنا حده بالدرهم. والوجه عدم اشتراط ذلك والاجتزاء بأقل ما يقع عليه باسم الجبهة.
مسألة (١٠١)
ما يقول سيدنا في الاستحالة هل يطهر المستحيل كالعذرة تصير رمادا والميتة في المملحة تصير ملحا والدهن يصير دخانا أم لا يطهر.
الجواب نعم الاستحالة تطهر ذلك على الأقوى لخروجها عن الاسم الذي علق به النجاسة.
مسألة (١٠٢)
ما يقول سيدنا في الإنسان إذا فعل طاعة ثم ندم على فعلها هل يكون محبطا