الأعيان النجسة أمور مضبوطة محصورة في أجناس مخصوصة نص عليها الشارع وحكم بطهارة ما عداها الا أن تعرض له بما يخرجه عن أصله ، وليست هذه الأعيان فيها لعدم خروجها عن أصلها انما هو بمباشرة الكفار لها برطوبة وذلك غير معلوم ، فهي على أصل الطهارة ولم تخرج عنه.
ولو اشترى من مشرك أو أخذ منه لم يحكم بنجاسته أيضا ، بل لو علم أنه عمله ولم يباشره برطوبة لم يجب غسله أيضا.
مسألة (٢٦)
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في ابتداء التشهد الأخيرة في الصلاة يقول « التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات لله » وما يتبع ذلك من غير أن يقول « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » هل في ذلك كراهية أم هو مستحب أم الاولى أن يقول « بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله » ، فان كثيرا من عوام أصحابنا ينكرون على من يقول التحيات ويقولون قالوا ـ يعنون الأئمة عليهمالسلام ـ التحيات لغيرنا ، فهل ورد في هذا أمر أو هو من أراجيف العامة أم كره ذلك لكونه صار من شعار الجمهور كما قال الغزالي في الوجيز : والسنة تسطيح القبور ولكنه كره لكونه صار شعار الرفضة. فبين لنا بين الله لك الطريق.
الجواب التحيات في التشهد مستحبة ، والاولى فيه اتباع المنقول ، وهو ذكرها بعد الشهادتين. وأما التنصيص على حكم في التقديم من كراهية أو تحريم فلم يحضرني الان فيه شيء. واما كون الفعل شعار الجمهور فلا يقتضي تغير الحكم عندنا ، فإن أئمتنا عليهمالسلام إنما أخذوا الأحكام بالوحي الإلهي دون الاستحسان والاجتهاد ، وحاشاهم من جعل المشروع غير مشروع لكون غيرهم يعتقده مشروعا.