هل يجب عليه الإحرام من نفس مسجد الشجرة أم يجوز الإحرام مما حول المسجد ومن الوادي جميعه. أفتنا في ذلك لا زلت في دهور مسرورا.
الجواب بعض الروايات ميقات المدينة ذو الحليفة ، وفي بعضها مسجد الشجرة ، فالأحوط المسجد حينئذ.
مسألة (١٢٠)
ما يقول سيدنا في المحتلم لم كره المجامعة قبل الغسل ولم يكره ذلك للمجامع عقيب المجامعة من غير غسل بينهما.
الجواب قد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : يكره للرجل أن يغشى المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه.
وربما كانت الحكمة فيه أن الاحتلام من وسوسة الشيطان ، فكره الجماع عقيبه. ولم يكن عقيب الجماع ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله كان يطوف على نسائه ويغتسل أخيرا.
مسألة (١٢١)
ما يقول مولانا في الفقاع الذي حرمه الأصحاب ما هو وما حده ، فان في بلاد الشام يعملونه من الشعير ومن الزبيب ومن الرمان ومن السكر ومن الدبس ويسمون الجميع فقاعا ، فهل يحرم الجميع أم الذي يعمل من الشعير خاصة بين لنا ذلك. وما الحجة في تحريمه ، فإن الذي ذكره السيد المرتضى رحمهالله في الانتصار فيه تعسف.
وهل يحرم ذلك بعينه أم لكونه مسكرا ، فقد رأينا جماعة يحصل بقولهم