الجواب لا تصح المغارسة.
مسألة (٧)
ما يقول سيدنا في الإمام العلامة في الزبيب المعتصر هل يجوز أن يطبخ به ويستعمل ، فان الناس يحلون طبخ حب الرمان بالزبيب المعتصر ، فهل يجوز أكله ولا يشترط فيه ذهاب الثلثين أم يكون حكمه حكم عصير العنب لا يحل الا بعد ذهاب الثلثين. أفتنا مأجورا.
الجواب الأصل في ذلك الإباحة.
مسألة (٨)
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في عصير التمر هل حكمه حكم عصير العنب لا يحل إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أم هذا حكم مختص بعصير العنب خاصة. أفتنا مأجورا.
الجواب ان بلغ حد الإسكار كان محرما والا فلا.
مسألة (٩)
ما يقول سيدنا في جلد الميتة هل تتعدى نجاسته إلى لأمسه سواء كان رطبا أو يابسا ، فاذا مس لأمسه شيئا آخر نجسه ، وهذا خروج عن القاعدة ، وهي انه ليس بين يابسين نجس أم لا يتعدى الى لأمسه الا برطوبة وان كان يجب عليه غسل يده للنجاسة الحكمية ، أوضح لنا ذلك.
الجواب اتفق الأصحاب على أن من مس ميتا من الناس نجست يده ووجب عليه الغسل ، وهذا يقتضي الحكم بنجاسة اليد ، أما ما مسه بيده من الأشياء الطاهرة فإن كان هناك رطوبة في أحدهما تعدت النجاسة اليه والا فلا.