كونها مذكاة أم لا ، هل يحل له أكلها والحال هذه أم لا ، وكذلك الجلود يجدها الإنسان ملقاة هل يحكم بطهارتها أم لا.
الجواب لا يحكم بتذكية اللحم ولا بطهارة الجلد ، لأن الأصل عدم التذكية في ذلك كله ، فبنى الشارع الأمر فيه على الأصل ، من التحريم والنجاسة.
مسألة (١٠٨)
ما يقول سيدنا في من يغسل يده من الدهن النجس فزال العين والأثر مع بقاء لزوجة دهنية في يده ، هل تطهر يده والحال هذه أم لا.
الجواب إذا زالت العين والأثر طهر المحل ، لكن بقاء اللزوجة تدل على بقاء الأجزاء الدهنية فيها ، فان ظهر له زوال العين طهر.
مسألة (١٠٩)
ما يقول سيدنا في المسك هل ورد فيه شيء أو اختلاف في طهارته ، وكذلك الجلدة التي تحويه هل هي طاهرة تبعا أم نجسة فيلزم نجاسة لامسها وهي أبينت من حيوان حي ، أم يكون المسك وجلده خرج من هذه القاعدة بدليل ، وهل تكون الاستحالة مطهرة للشيء النجس أم لا. أفتنا بذلك جميعه بينا.
الجواب الأصل في كل شيء الطهارة ، وانما حكم الشارع بنجاسة بعض الأعيان لذاتها وبعضها نجس بالتبعية ، والمسك وجلده طاهران بناءا على ذلك الأصل مع ورود النص من الأصحاب على ذلك. ولا استبعاد في استثناء بعض الأشياء عن حكم يندرج فيه غيره ، والاستحالة قد بينا أنها مطهرة كرماد الأعيان النجسة.